يلتزم الواسق بأجرة كامل السفرة والنفقات الناتجة إذا لم يأتِ بالبضاعة المتفق عليها تحت الروافع بالكميات المحددة.
إذا لم يأت الواسق إلى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الأجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط أن تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة أرباع أجرة البضائع الموسوقة بدلاً من بضائعه.