لا تستحق أجرة السفينة عن البضائع ما لم تسلَّم للمتسلم أو توضع تحت تصرفه في الميناء، إلا في الحالات التي عددها النص.
لا تستلزم أية أجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمتسلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة إليه. على أن الأجرة تكون لازمة: ـ إذا كان عدم التسليم ناتجاً عن إهمال أو خطأ من المستأجرين الواسقين أو من خلفائهم في الحق. ـ إذا لجأت الضرورة في أثناء السفر إلى بيع البضائع بسبب تعيبها أياً كان سبب هذا التعيب. ـ إذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة. ـ إذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها. وتكون الأجرة لازمة أيضاً عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لأي سبب كان ما عدا خطأ الناقل.