• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 182: إعادة السلفات المعجلة في حالة عدم استحقاق الأجرة

على الربان أن يعيد السلفات المعجلة إذا لم تستحق أجرة السفينة، وله أن يحتفظ بها إذا دفع عنها قسط الضمان للمستأجر أو للواسق.

نص المادة

على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها أجرة للسفينة أن يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من أصل هذه الأجرة. ولكن له أن يحتفظ بها بتمامها إذا دفع عنها قسط الضمان لمستأجر السفينة أو للواسق.