على الربان أن يعيد السلفات المعجلة إذا لم تستحق أجرة السفينة، وله أن يحتفظ بها إذا دفع عنها قسط الضمان للمستأجر أو للواسق.
على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها أجرة للسفينة أن يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من أصل هذه الأجرة. ولكن له أن يحتفظ بها بتمامها إذا دفع عنها قسط الضمان لمستأجر السفينة أو للواسق.