يجب على مستأجر السفينة أو الواسق دفع الأجرة كاملة قبل تسلم البضائع، ولو استلزم الأمر إصلاح السفينة أثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.
على مستأجر السفينة أو الواسق الذي يريد أن تسلم إليه البضائع قبل وصولها إلى المحل الموجهة إليه أن يدفع الأجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار إلى إصلاح السفينة في أثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.