• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 183: دفع الأجرة كاملة قبل تسليم البضائع

يجب على مستأجر السفينة أو الواسق دفع الأجرة كاملة قبل تسلم البضائع، ولو استلزم الأمر إصلاح السفينة أثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.

نص المادة

على مستأجر السفينة أو الواسق الذي يريد أن تسلم إليه البضائع قبل وصولها إلى المحل الموجهة إليه أن يدفع الأجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار إلى إصلاح السفينة في أثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.