تبقى الاتفاقات نافذة عند توقف السفينة بأمر دولة إذا لم يكن التوقف راجعاً إلى الربان أو مؤجر السفينة، ولا مجال لتعويض أو لزيادة الأجرة المشروط عليها.
إذا أوقفت السفينة في أثناء السفر بأمر إحدى الدول بحادث لا يمكن عزوه إلى الربان ولا إلى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض أو لزيادة الأجرة المشروط عليها. وفي أثناء توقف السفينة يحق للواسق أن تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط أن يعيد وسقها أو أن يعوض على الربان.