إذا تعذر على السفينة بلوغ الميناء بسبب قوة قاهرة طرأت بعد السفر فلا يستلزم الواثق إلا أجرة الذهاب ولو كان الإيجار ذهاباً وإياباً.
إذا تعذر على السفينة التوجه إلى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يستلزم الواثق إلا أجرة الذهاب من السفرة ولو كان إيجار معقودا للذهاب والإياب.