يجوز للربان أن يتصرف بما فيه منفعة الواثق إذا تعذر دخول السفينة إلى الميناء بسبب الحصار أو القوة القاهرة ولم تكن لديه أوامر مسبقة.
إذا تعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب الحصار أو أية قوة قاهرة أخرى تطلق يد الربان في العمل على ما فيه منفعة الواسق إذا لم يكن مزود بأوامر المثل هذه الحالة.