لا يتبرأ الواثق من أجرة السفينة بتخلي البضائع، إلا إذا فقدت براميل السوائل ثلاثة أرباع محتوياتها على الأقل.
ليس للواسق أن يتبرأ من أجرة السفينة بتخلية عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها في أثناء السفر أو نال منها التلف. أما إذا رشحت براميل تحتوي على سوائل فقدت على الأقل ثلاثة أرباع محتوياتها فيمكن التخلي عنها إيفاء لأجرة السفينة.