• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 188: بداية مهلة انتظار السفينة للوسق والتفريغ

تبدأ مهلة انتظار السفينة للوسق في اليوم التالي لإعلام المستأجر بالاستعداد، وللتفريغ في اليوم التالي لتمكين المتسلم من البدء، ما لم يحدد الاتفاق أو عادات المكان غير ذلك.

نص المادة

إن أيام السقائف أي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي إعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع، وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المتسلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد. وإن ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغير عادات المكان إذا لم يحددهما الاتفاق. لا يدخل في حساب مهلة الانتظار إلا أيام العمل.