• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 189: مهلة الانتظار اللاحقة وتعويض الأيام الإضافية

تبدأ مهلة الانتظار اللاحقة بعد انقضاء المدة المحددة في العقد، وإذا لم تحدد فبعد أربع وعشرين ساعة من الإبلاغ الخطي، ويستحق الربان تعويضاً عن كل يوم إضافي بعد انتهائها.

نص المادة

إن مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفواً من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق أو للتفريغ. وإذا لم يحدد العقد عدد أيام السقائف فإن مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدئ مجراها إلا أربعاً وعشرين ساعة بعد أن يعلم بها الربان خطياً المستأجر أو المرسل إليه أو ممثلهما. وتدخل في عداد أيام المهلة اللاحقة كل أيام العمل والتعطيل. إذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق أو بموجب عادات المكان فللربان أن يطلب عن كل يوم إضافي تعويضاً يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من أيام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.