• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 190: تأثير التعذر المادي والقوة القاهرة على مهلة الانتظار

تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق أو التفريغ، ولا تقطعها القوة القاهرة اللاحقة.

نص المادة

تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق أو التفريغ. وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.