تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق أو التفريغ، ولا تقطعها القوة القاهرة اللاحقة.
تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق أو التفريغ. وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.