يُعتبر تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الأيام الإضافية أجرة إضافية.
إن تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الأيام الإضافية يعتبران أجرة إضافية.