• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 193: امتياز مؤجر السفينة على البضائع لضمان الأجرة

لمؤجر السفينة امتياز على البضائع التي تؤلف الوسق يضمن له أجرة السفينة ولواحقها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليمها إذا لم تنتقل ليد الغير.

نص المادة

لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع أجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليم البضائع إذا لم تكن قد انتقلت ليد الغير.