لمؤجر السفينة امتياز على البضائع التي تؤلف الوسق يضمن له أجرة السفينة ولواحقها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليمها إذا لم تنتقل ليد الغير.
لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع أجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليم البضائع إذا لم تكن قد انتقلت ليد الغير.