لمؤجر السفينة أن يحبس البضائع إذا لم تُدفع أجرتها ما لم تُقدَّم كفالة.
لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة، وله أيضاً أن يطلب إيداعها بين يدي الغير لغاية دفع أجرة السفينة وإن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف.