• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 194: حق حبس البضائع لعدم دفع أجرة السفينة

لمؤجر السفينة أن يحبس البضائع إذا لم تُدفع أجرتها ما لم تُقدَّم كفالة.

نص المادة

لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة، وله أيضاً أن يطلب إيداعها بين يدي الغير لغاية دفع أجرة السفينة وإن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف.