• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 196: متطلبات سند إيجار السفينة

يجب أن ينظم سند إيجار السفينة على نسختين أصليتين وأن يتضمن البيانات المحددة في النص.

نص المادة

إن سند إيجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند عادي محرر على نسختين أصليتين. ويشترط أن يذكر فيه ما يأتي: 1 ـ اسم المتعاقدين. 2 ـ اسم السفينة وحمولتها ما لم يكن قد اشترط أن (السفينة تعين فيما بعد). 3 ـ اسم الربان. 4 ـ البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها. 5 ـ أجرة النقل (بدل السفر). 6 ـ الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.