• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 197: محتويات وثيقة الشحن وشروطها

يجب أن تتضمن وثيقة الشحن البيانات المحددة في النص وأن تُنظم على ثلاث نسخ.

نص المادة

إن وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواثق وثانية للمرسل إليه وثالثة للربان. ويشترط أن يذكر فيها ما يأتي: 1 ـ اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر. 2 ـ تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها. 3 ـ اسم السفينة وتابعيتها. 4 ـ شروط النقل من أجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود. 5 ـ تاريخ النسخ التي نظمها الربان. 6 ـ إمضاء الربان والواسق.