يجب أن تتضمن وثيقة الشحن البيانات المحددة في النص وأن تُنظم على ثلاث نسخ.
إن وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواثق وثانية للمرسل إليه وثالثة للربان. ويشترط أن يذكر فيها ما يأتي: 1 ـ اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر. 2 ـ تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها. 3 ـ اسم السفينة وتابعيتها. 4 ـ شروط النقل من أجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود. 5 ـ تاريخ النسخ التي نظمها الربان. 6 ـ إمضاء الربان والواسق.