• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 198: صلاحية وثيقة الشحن كمبدأ ثبوت بالكتابة

النسخة من وثيقة الشحن التي تخلو من البيانات المطلوبة لا تصلح إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة.

نص المادة

إن كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الأمور السابق بيانها لا تصلح إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة.