النسخة من وثيقة الشحن التي تخلو من البيانات المطلوبة لا تصلح إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة.
إن كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الأمور السابق بيانها لا تصلح إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة.