إذا وقع تباين بين توقيع الشاحن وتوقيع الربان في وثائق الشحن، فتُعتمد كل نسخة أصلية تجاه موقعها.
إذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة أصلية تجاه موقعها.