• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 203: التباين بين توقيعات وثائق الشحن

إذا وقع تباين بين توقيع الشاحن وتوقيع الربان في وثائق الشحن، فتُعتمد كل نسخة أصلية تجاه موقعها.

نص المادة

إذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة أصلية تجاه موقعها.