• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 204: الأولوية بين سند إيجار السفينة ووثيقة الشحن

عند التباين بين سند إيجار السفينة ووثيقة الشحن، تُقدَّم شروط سند الإيجار في علاقة المؤجر بالمستأجر، وتبقى وثيقة الشحن وحدها في علاقة المستأجر بالشاحن ما لم يُنص صراحة على اعتماد سند الإيجار.

نص المادة

إذا وقع تباين بين سند إيجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأجر. أما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند إيجار.