• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 205: التزامات وثيقة الشحن المباشرة

يلتزم الناقل الأول في وثيقة الشحن المباشرة بجميع الالتزامات الناشئة عنها حتى نهاية الرحلة، ويضمن أفعال الناقلين المتعاقبين، بينما لا يسأل كل ناقل إلا عن ما يقع في رحلته الخاصة.

نص المادة

إن وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل أول يتعهد بإرسال البضاعة إلى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشأها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها. فهو ملزم خاصة بضمان أفعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة. ولا يسأل كل من هؤلاء إلا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير.