• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 206: الاتفاقات الخاصة لنقل البضائع وشروطها

يجوز الاتفاق على شروط خاصة لنقل البضائع إذا لم تخالف النظام العام ولم تُسلَّم وثيقة شحن قابلة للتداول، مع وجوب إدراج عبارة (غير قابل للتداول) في السند.

نص المادة

إذا اقتضت طبيعة البضائع أو شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فإن كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته يعمل بها مادامت غير مخالفة للنظام العام بشرط أن لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة (غير قابل للتداول).