• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 207: الأولوية بين الشروط الخطية والمطبوعة

ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة، وتُقدَّم الوثيقة على سند الإيجار عند التعارض بينهما.

نص المادة

ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام. وإذا تنظم معاً سند إيجار سفينة وثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الإيجار.