ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة، وتُقدَّم الوثيقة على سند الإيجار عند التعارض بينهما.
ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام. وإذا تنظم معاً سند إيجار سفينة وثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الإيجار.