• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 208: تطبيق أحكام النقل البحري على وثائق الشحن

لا تطبق أحكام هذا الجزء إلا على النقل البحري الذي تُسلَّم فيه وثائق شحن من شحن البضائع حتى تفريغها، مع استبعاد ما ورد على سندات الإيجار والبضائع المشحونة على السطح والبهائم الحية.

نص المادة

لا تطبق أحكام هذا الجزء إلا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود. وهي لا تطبق كذلك على سندات إيجار السفينة أما إذا استؤجرت السفينة بسند إيجار فإنها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن. ولا يمكن تطبيق هذه الأحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل ولا على البهائم الحية.