• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 209: التزامات الناقل قبل بدء السفر

يلتزم الناقل قبل بدء السفر بإعداد السفينة للملاحة وتجهيزها بالمهمات والرجال والمؤن وتنظيف أقسام الشحن المعدة للبضائع.

نص المادة

الناقل ملزم قبل بدء السفر: 1 ـ بأن يعدّ السفينة إعداداً حسناً لتكون صالحة للملاحة. 2 ـ أن يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة. 3 ـ أن ينظف ويحسن حال الأنابر والعنابر والغرف الباردة والمبردة وسائر أقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.