• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 210: مسؤولية الناقل عن هلاك وتعيب البضائع

يضمن الناقل هلاك البضاعة وتعيبها وأضرارها ما لم يثبت أن الضرر نشأ عن أحد الأسباب المستثناة الواردة في النص.

نص المادة

يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار ما لم يثبت أن هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الأضرار ناتجة عما يأتي: 1 ـ عن أخطاء في الملاحة تعزى للربان أو للملاحين أو للسواقين أو لغيرهم من العمال. 2 ـ عن عيوب خفية في السفينة. 3 ـ عن إضراب أو ما يقابل به من إيصاد أبواب العمل أو ما يعترض العمل كلياً أو جزئياً وعن أي سبب كان من وقف أو عائق. 4 ـ عن أفعال تشكل حادثاً عرضياً أو قوة قاهرة. 5 ـ عن عيب خاص في البضاعة أو عيب في حزمها أو تعليمها أو عن نقصان في أثناء السفر بالحجم والوزن بقدر ما تجيزه العادة في المرافئ المقصودة. 6 ـ عن القيام بمساعدة أو إسعاف بحري أو بمحاولة ترمي إلى ذلك أو إذا حدث أن حادث السفينة وهي تقوم بهذا العمل. ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة أعلاه أن يثبت أن الخسائر أو الأضرار ناجمة عن خطأ الناقل أو عماله إذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الأولى من هذه المادة.