يُعد ملغى كل شرط في وثيقة الشحن يهدف إلى إبراء الناقل من المسؤولية أو تحويل عبء الإثبات أو مخالفة قواعد الاختصاص.
يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط أدرج في وثيقة شحن أو في أية وثيقة للنقل البحري وكانت غايته المباشرة أو غير المباشرة إبراء الناقل من المسؤولية التي يلقيها عليه القانون العام أو هذا القانون أو تحويل عبء الإثبات عمن تعينه القوانين المرعية الإجراء أو هذا القانون أو مخالفة قواعد الاختصاص. يعد شرط براء كل شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع أو أي شرط آخر من النوع نفسه.