• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 213: عدم مسؤولية الناقل عن خسائر البضائع بتصريح كاذب

إذا قدّم الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو عالم بكذبه فلا مسؤولية على الناقل عن الخسائر أو الأضرار اللاحقة بها.

نص المادة

إذا أعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره فلا يتعرض الناقل لأية مسؤولية من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بهذه البضاعة.