إذا قدّم الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو عالم بكذبه فلا مسؤولية على الناقل عن الخسائر أو الأضرار اللاحقة بها.
إذا أعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره فلا يتعرض الناقل لأية مسؤولية من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بهذه البضاعة.