• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 214: إجراءات الناقل تجاه البضائع الخطرة وغير المصرح بها

إذا شُحنت بضائع ملتهبة أو متفجرة أو خطرة دون أن يكون الناقل عالماً بطبيعتها جاز له إنزالها أو إتلافها أو إزالة أذاها بمحضر معلل وبحضور شاهدين دون تعويض، وتبقى تبعة الأضرار والمصاريف على الشاحن.

نص المادة

إذا شحنت في السفينة بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة التي لم يكن الناقل أو وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل بحضور شاهدين أن ينزلها من السفينة أو أن يتلفها أو يزيل أذاها بدون أن يفسح عمله مجالاً لتعويض. وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل هذه البضائع. أما إذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له أن ينزلها منها ولا أن يتلفها أو أن يزيل أذاها ما لم تكن سبباً لتعريض السفينة أو حمولتها للخطر. ولا يلزم أي تعويض إلا عن الخسائر البحرية المشتركة إذا وقعت.