يجب على مستلم البضائع أن يوجه تحفظات خطية للناقل أو وكيله في مرفأ التفريغ وعند التسلم على أبعد حد، وإلا اعتبر متسلماً للبضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.
إذا هلكت البضائع أو تضررت فعلى مستلمها أن يوجه للناقل أو وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على أبعد حد. وإلا فيفرض أنه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن. أما إذا كان في الأمر هلاك أو ضرر غير ظاهرين فيكون إبلاغ هذه التحفظات قانونياً إذا جرى بمهلة ثلاثة أيام بعد التسليم. ولا تدخل أيام التعطيل في عداد هذه المهلة. ويحق دائماً للناقل أن يطلب كشفاً وجاهياً عن حالة البضائع لدى تسلمها.