يسقط حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك البضاعة أو ضررها بالتقادم بعد سنة من التسليم، أو بعد سنة من اليوم الواجب فيه التسليم إذا لم يتم التسليم.
أية كانت الحالة فإن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر يسقط بالتقادم بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة. وإذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.