• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 217: تقادم الدعاوى المتعلقة بعقد إيجار السفينة بعد سنة

يسقط بالتقادم بعد سنة من نهاية السفرة حق كل دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل، مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة.

نص المادة

بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بالتقادم حق كل دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة.