يسقط بالتقادم بعد سنة من نهاية السفرة حق كل دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل، مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة.
بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بالتقادم حق كل دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة.