• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 218: تقادم الدعاوى المالية المتعلقة بالسفينة بعد سنة

يسقط بالتقادم بعد سنة كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة أو بتقديم غذاء للملاحين أو بأجر العمال أو بتسليم البضائع، بحسب الحدث المنصوص عليه في المادة.

نص المادة

يسقط بالتقادم: بعد سنة من انقضاء السفرة حق كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة. وبعد سنة من التسليم حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على أمر الربان أو عن تقديم أشياء ضرورة للتجهيز والتموين. وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق بأجر العمال وبإنجاز المصنوعات. وبعد سنة من وصول السفينة حق كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع.