تدخل نفقات غذاء الركاب ضمن أجرة السفر ما لم يوجد اتفاق مخالف، وعند وجوده يلتزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة.
إن نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن أجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة.