• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 219: شمول نفقات غذاء الركاب ضمن أجرة السفر

تدخل نفقات غذاء الركاب ضمن أجرة السفر ما لم يوجد اتفاق مخالف، وعند وجوده يلتزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة.

نص المادة

إن نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن أجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة.