لا يجوز للراكب نقل حقه في ورقة السفر إلى آخر إلا برضا الربان.
إذا نظمت ورقة السفر أو العقد باسم الراكب فليس لهذا أن ينقل حقه إلى آخر إلا برضا الربان.