• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 220: نقل حق الراكب في ورقة السفر مشروط بموافقة الربان

لا يجوز للراكب نقل حقه في ورقة السفر إلى آخر إلا برضا الربان.

نص المادة

إذا نظمت ورقة السفر أو العقد باسم الراكب فليس لهذا أن ينقل حقه إلى آخر إلا برضا الربان.