يخضع نقل أمتعة الراكب لأحكام نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها، وفي هذه الحالة لا يسأل الربان عن الخسائر والأضرار إلا إذا كانت ناجمة عن فعل البحارة.
يخضع نقل أمتعة الراكب للأحكام الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها. وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولاً عن الخسائر والأضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.