• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 221: نقل أمتعة الراكب ومسؤولية الربان

يخضع نقل أمتعة الراكب لأحكام نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها، وفي هذه الحالة لا يسأل الربان عن الخسائر والأضرار إلا إذا كانت ناجمة عن فعل البحارة.

نص المادة

يخضع نقل أمتعة الراكب للأحكام الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها. وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولاً عن الخسائر والأضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.