تلزم أجرة السفر حتى لو لم يقم الراكب بالسفرة أو قام ببعضها ما لم تمنع القوة القاهرة تنفيذ النقل.
تلزم أجرة السفر حتى في حال عدم قيام الراكب بالسفرة أو في حال قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.