• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 222: أجرة السفر ملزمة رغم عدم إتمام الرحلة

تلزم أجرة السفر حتى لو لم يقم الراكب بالسفرة أو قام ببعضها ما لم تمنع القوة القاهرة تنفيذ النقل.

نص المادة

تلزم أجرة السفر حتى في حال عدم قيام الراكب بالسفرة أو في حال قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.