• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 223: تعويض الراكب عند تأخير السفر بفعل الربان

إذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض ويجوز تقرير فسخ العقد.

نص المادة

إذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز تقرير فسخ العقد.