إذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض ويجوز تقرير فسخ العقد.
إذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز تقرير فسخ العقد.