• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 224: فسخ عقد السفر بسبب القوة القاهرة

إذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع المرفأ المقصود أو الحصار أو أية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر دون تعويض.

نص المادة

إذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع المرفأ المقصود أو بسبب الحصار أو أية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسح مجال لأن تعوض جهة على جهة.