إذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع المرفأ المقصود أو الحصار أو أية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر دون تعويض.
إذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع المرفأ المقصود أو بسبب الحصار أو أية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسح مجال لأن تعوض جهة على جهة.