إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى المرفأ المقصود فلا يحق للربان إلا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له أجرة السفر ما لم يؤمن إيصال الراكب إلى المكان المقصود.
إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى المرفأ المقصود فلا يحق للربان إلا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له أجرة السفر ما لم يؤمن إيصال الراكب إلى المكان المقصود.