• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 225: استرجاع نفقات الغذاء عند تعذر الوصول

إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى المرفأ المقصود فلا يحق للربان إلا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له أجرة السفر ما لم يؤمن إيصال الراكب إلى المكان المقصود.

نص المادة

إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى المرفأ المقصود فلا يحق للربان إلا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له أجرة السفر ما لم يؤمن إيصال الراكب إلى المكان المقصود.