• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 226: مسؤولية الربان عن نفقات الغذاء عند الخطأ

إذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان فيتحمل نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر إلى المكان المقصود دون زيادة في الأجر.

نص المادة

إذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر إلى المكان المقصود دون زيادة في الأجر.