إذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان فيتحمل نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر إلى المكان المقصود دون زيادة في الأجر.
إذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر إلى المكان المقصود دون زيادة في الأجر.