يلزم الراكب بانتظار نهاية إصلاح السفينة أو دفع أجرة السفر كاملة، مع حقه في المسكن المجاني والغذاء ما لم يُعرض عليه إكمال السفر على سفينة ثانية تعادلها.
إذا أكره الربان على تأمين إصلاح السفينة في أثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الإصلاح أو بدفع أجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاشغال بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض الربان عليه إكمال سفره على متن سفينة ثانية تعادلها.