• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 227: انتظار إصلاح السفينة أو دفع الأجرة كاملة

يلزم الراكب بانتظار نهاية إصلاح السفينة أو دفع أجرة السفر كاملة، مع حقه في المسكن المجاني والغذاء ما لم يُعرض عليه إكمال السفر على سفينة ثانية تعادلها.

نص المادة

إذا أكره الربان على تأمين إصلاح السفينة في أثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الإصلاح أو بدفع أجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاشغال بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض الربان عليه إكمال سفره على متن سفينة ثانية تعادلها.