يسأل الناقل عن الطارئ الذي يصيب الراكب أثناء السفر ما لم يثبت أنه ناجم عن قوة قاهرة أو عن خطأ الراكب.
إذا طرأ على الراكب طارئ في أثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت أنه ناجم عن قوة قاهرة أو عن خطأ الراكب.