• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 228: مسؤولية الناقل عن الطوارئ أثناء السفر

يسأل الناقل عن الطارئ الذي يصيب الراكب أثناء السفر ما لم يثبت أنه ناجم عن قوة قاهرة أو عن خطأ الراكب.

نص المادة

إذا طرأ على الراكب طارئ في أثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت أنه ناجم عن قوة قاهرة أو عن خطأ الراكب.