يلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية للاحتفاظ بأمتعة الراكب المتوفى في أثناء السفر وتسليمها للورثة.
إذا توفي الراكب في أثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالأمتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة.