• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 229: التزامات الربان عند وفاة الراكب

يلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية للاحتفاظ بأمتعة الراكب المتوفى في أثناء السفر وتسليمها للورثة.

نص المادة

إذا توفي الراكب في أثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالأمتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة.