• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 230: التزام الراكب بالنظام وأوامر الربان

يلتزم الراكب على متن السفينة بالتقيد بالنظام الذي يسنّه الربان وبأوامره.

نص المادة

يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة أن يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وأن يرتسم أوامر السفينة.