يلتزم الراكب على متن السفينة بالتقيد بالنظام الذي يسنّه الربان وبأوامره.
يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة أن يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وأن يرتسم أوامر السفينة.