المادة 231: تقادم الدعاوى المتعلقة بعقد نقل الركاب
يسقط بالتقادم بعد سنة حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب.
نص المادة
بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بالتقادم حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب. أما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل أمتعة الراكب فتخضع لأحكام المادة 215 من هذا القانون.