يسأل ربان السفينة المقطورة تجاه الغير عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت أن القاطرة لم تكن بإدارته، مع بقاء حقه في الادعاء على ربان القاطرة إذا ثبت خطأ شخصي منه.
إذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فإن ربانها مسؤول تجاه الغير عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت أن هذه لم تكن بإدارته. غير أن مسؤوليته هذه تبقي له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة إذا ثبت أن هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصياً.