• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 232: مسؤولية ربان السفينة المقطورة عن الأخطاء

يسأل ربان السفينة المقطورة تجاه الغير عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت أن القاطرة لم تكن بإدارته، مع بقاء حقه في الادعاء على ربان القاطرة إذا ثبت خطأ شخصي منه.

نص المادة

إذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فإن ربانها مسؤول تجاه الغير عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت أن هذه لم تكن بإدارته. غير أن مسؤوليته هذه تبقي له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة إذا ثبت أن هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصياً.