• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 233: تعويضات التصادم البحري بغض النظر عن موقع الحادث

يُدفع التعويض عن ضرر التصادم بين السفن وفقاً للأحكام المقررة دون اعتبار للمياه التي وقع فيها التصادم.

نص المادة

إذا وقع تصادم بين السفن البحرية أو بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فإن التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من أشياء وأشخاص يدفع وفقاً للأحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.