• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 234: تحمل المتضرر للضرر في التصادم العرضي أو بسبب القوة القاهرة

يتحمل المتضرر الضرر إذا وقع التصادم عرضاً أو بسبب القوة القاهرة أو إذا حام الشك حول أسبابه.

نص المادة

إذا وقع التصادم عرضاً أو إذا سببته القوة القاهرة أو إذا حام الشك حول أسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص إذا كانت السفن أو إحداها راسية حين تصادمها.