يتحمل المتضرر الضرر إذا وقع التصادم عرضاً أو بسبب القوة القاهرة أو إذا حام الشك حول أسبابه.
إذا وقع التصادم عرضاً أو إذا سببته القوة القاهرة أو إذا حام الشك حول أسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص إذا كانت السفن أو إحداها راسية حين تصادمها.