إذا كان التصادم مسبباً عن خطأ إحدى السفن وجب التعويض عن الأضرار على المسؤول عنه.
إذا كان التصادم مسبباً عن خطأ إحدى السفن فيستلزم التعويض من الأضرار على المسؤول عن هذا التصادم.