• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 235: مسؤولية السفينة المخطئة عن تعويض الأضرار في التصادم

إذا كان التصادم مسبباً عن خطأ إحدى السفن وجب التعويض عن الأضرار على المسؤول عنه.

نص المادة

إذا كان التصادم مسبباً عن خطأ إحدى السفن فيستلزم التعويض من الأضرار على المسؤول عن هذا التصادم.