تبقى المسؤولية قائمة على السائق إذا كان التصادم ناشئاً عن خطئه ولو كان حضوره إلزامياً.
إذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت المسؤولية كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق إلزامياً.